1. سنن أبي داود — باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3499 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3499
حدثنا محمد بن عوف الطائيّ ثنا أحمد بن خالد الوهبيّ ثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر
قال: ابتَعتُ زيتًا في السُّوق، فلمَّا استَوجَبتُه، لقِيَني رجُلٌ فأَعطاني به رِبحًا حسَنًا، فأَردتُ أَن أَضرِبَ على يَدِه، فأَخذ رجُل مِن خَلْفِي بذِراعي، فالتَفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيثُ ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِك؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى أن تُباعَ السِّلَع حيثُ تُبتاعُ، حتى يَحوزَها التُّجارُ إلى رِحالهم.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: الزيت - المضافات الغذائية • الاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفة • الاقتداء - أساليب البحث عن المعرفة • النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه
معرّف السجل في المكتبة: 126771