1. مسند أحمد — رقم الحديث: 23599 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 23599 — ج: 5 — ص: 424
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال:حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعديّ
يقول: أنا أَعلمُكًم بصلاةِ رَسولِ الله ﷺ. قالوا له: ما كنتَ أَقدَمَنا صُحبةً، ولا أَكثَرَنا له تَباعةً. قال: بلى. قالوا: فاعرِضْ. قال: كان إذا قامَ إلى الصّلاةِ اعتَدَلَ قائمًا، ورَفَعَ يدَيه حتى حاذَى بهما مَنكِبَيه، فإذا أَرادَ أن يَركَعَ رَفَعَ يدَيه حتى يُحاذي بهما مَنكِبَيه، ثم قال: «اللهُ أكبر» فرَكَع ثم اعتَدَلَ فلم يَصُبَّ رأسَه، ولم يُقْنِعْه، ووَضَعَ يدَيه على رُكبَتَيه، ثم قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه»، ثم رَفَعَ واعتَدَلَ حتى رَجَعَ كلُّ عظمٍ في مَوضِعِه معتدِلًا، ثم هوَى ساجدًا، وقال: «الله أكبر»، ثم جافَى وفَتَحَ عضُدَيهِ عن بَطنِه، وفَتَحَ أَصابعَ رِجلَيه، ثم ثَنَى رِجلَه اليُسرى وقَعَدَ عليها، واعتَدَلَ حتى رَجَعَ كلُّ عظمٍ في مَوضِعِه، ثم هَوَى ساجدًا وقال: «الله أكبر»، ثم ثَنَى رِجلَه وقعدَ عليها حتى يَرجِعَ كلُّ عضوٍ إلى مَوضِعِه، ثم نَهَضَ فصنَعَ في الرَّكعةِ الثّانيةِ مثلَ ذلك، حتى إذا قام من السَّجدَتين كبَّر ورَفَعَ يدَيه حتى يُحاذِي بهما مَنكِبَيه كما صَنَعَ حين افتَتَحَ الصَّلاة، ثم صَنَعَ كذلكَ، حتى إذا كانت الرَّكعةُ التي تَنقضِي فيها الصّلاةُ أَخَّر رِجلَه اليُسرى، وقَعدَ على شِقِّه مُتورِّكًا، ثم سَلَّم.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: هيئة الوقوف في الصلاة والأمر به - الوقوف في الصلاة • هيئة الركوع والطمأنينة فيه - الركوع • رفع اليدين للركوع - الركوع • النهوض من الركوع ورفع اليدين والتكبير والطمأنينة فيه والذكر - الركوع • هيئة السجود والطمأنينة فيه - السجود • الجلوس بين السجدتين (الهيئة والأذكار) - السجود • هيئة الجلوس للتشهد - الجلوس والتشهد • رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهيئته - افتتاح الصلاة
معرّف السجل في المكتبة: 126238