Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن الترمذي — باب ما جاء في الصرف-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1242 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1242

حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر

قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانير فآخُذُ مكانَها الوَرِق، وأَبيعُ بالوَرِق فآخُذُ مكانَها الدَّنانير، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فوجدتُه خارِجًا مِن بيتِ حفصةَ، فسألتُه عن ذلك، فقال: «لا بأسَ به بالقِيمَة». هذا حديثٌ لا نعرفُه مرفوعًا إلّا من حديث سِماك بنِ حَرْب، عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابن عُمر. ورَوى داودُ بنُ أَبي هند هذا الحديثَ عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابنِ عُمر موقوفًا. والعملُ على هذا عندَ بعضِ أَهل العِلم، أن لا بأسَ أن يَقتَضي الذَّهب من الورِق، والوَرِقَ مِن الذَّهب، وهو قولُ أَحمدَ وإسحاق. وقد كَرِه بعضُ أَهل العِلمِ من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم ذلك.

الحكم المسجل: إسناده ضعيف

الدلالات: بيع أحد النقدين بالآخر - أنواع الصرف

معرّف السجل في المكتبة: 126190
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.