1. المعجم الأوسط — رقم الحديث: 8346 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 8346
حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا هلال بن بشر المازنيّ، حدثنا عمير بن عمران العلاف، حدثنا الحارث بن عتبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة،
أنَّ رسولَ الله ﷺ أَعطى حَكيمَ بن حِزام دينارًا، وأَمره أن يشتَري به أُضحيّةً، فاشترى، فجاءَه مَن أَربَحَه، فباع، ثم اشتَرى، ثم جاءَ إلى النّبيِّ ﷺ بدينارٍ وشاةٍ، فقال: «ما هذا؟» فقال: يا رسولَ الله، اشتريتُ وبِعتُ ورَبحتُ، فقال له النّبيُّ ﷺ: «باركَ اللهُ في تِجارتِك» وأَخذَ الدِّينارَ وتصدَّق به، وأَخذَ الشّاةَ فضحَّى بها. لم يَروِ هذا الحديثَ عن الحارث بن عُتبةَ إلّا عُميرُ بن عِمران.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: مشروعية الوكالة - الوكالة • الوكالة المقيدة - أنواع الوكالة
معرّف السجل في المكتبة: 126061