1. صحيح البخاري — باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2718 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2718
حدثنا أبو نُعَيم حدثنا زكرياء قال:سمعت عامراً يقول:حدثني جابر رضي الله عنه
أنَّه كانَ يسيرُ على جملٍ له قد أَعْيا، فمَرَّ النبيُّ ﷺ فضَرَبَه فدَعَا له، فسارَ بسَيرٍ ليس يسيرُ مِثلَه، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» قلتُ: لا، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» فبِعْتُه، فاستَثْنَيتُ حُمْلانَه إلى أهلي. فلمّا قَدِمْنا أتيتُه بالجملِ، ونَقَدَني ثَمَنَه، ثمَّ انصَرَفْتُ، فأرسَلَ على إثْري قال: «ما كنتُ لآخُذَ جملَكَ، فخُذْ جملَكَ ذلكَ، فهو مالُكَ». قال شُعْبةُ، عن مُغِيرةَ، عن عامرٍ، عن جابرٍ: أفقَرَني رسولُ الله ﷺ ظَهْرَه إلى المدينةِ. وقال إسحاقُ، عن جَرِيرٍ، عن مُغِيرةَ: فبِعْتُه على أنَّ لي فَقَارَ ظَهْرِه حتَّى أبلُغَ المدينة. وقال عطاءٌ وغيرُه: «لكَ ظَهْرُه إلى المدينة». وقال محمَّدُ بنُ المنكَدِرِ، عن جابرٍ: شَرَطَ ظَهْرَه إلى المدينةِ. وقال زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ: «ولَكَ ظَهْرُه حتَّى تَرْجِعَ». وقال أبو الزُّبَير، عن جابرٍ: «أفقَرْناكَ ظَهْرَه إلى المدينةِ». وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: «تَبلَّغْ عليه إلى أهلِكَ». وقال عُبيدُ الله وابنُ إسحاقَ، عن وَهْب، عن جابرٍ: اشتَراه النبيُّ ﷺ بوَقِيَّةٍ. وتابَعَه زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ. وقال ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ وغيرِه، عن جابرٍ: «أخَذْتُه بأربعةِ دَنانيرَ». وهذا يكونُ وَقِيَّةً على حِسابِ الدِّينار بعَشَرةِ دراهمَ. ولم يُبيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرةُ، عن الشَّعْبيِّ، عن جابر. وابنُ المنكَدِرِ وأبو الزُّبَير، عن جابرٍ. وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: وَقِيَّةُ ذهبٍ. وقال أبو إسحاقَ: عن سالمٍ، عن جابرٍ: بمِئتَي دِرْهَمٍ. وقال داودُ بنُ قيسٍ، عن عُبيدِ الله بنِ مِقْسَمٍ، عن جابرٍ: اشتَراه بطريقِ تَبُوكَ؛ أحسِبُه قال: بأربَعِ أَوَاقٍ. وقال أبو نَضْرةَ، عن جابرٍ: اشتَراه بعشرينَ دِينارًا. وقولُ الشَّعْبيِّ: «بوَقِيَّةٍ» أكثَرُ. الاشتِراطُ أكثَرُ وأصَحُّ عندِي؛ قاله أبو عبدِ الله.
الدلالات: رضا العاقدين - الصيغة ( الإيجاب والقبول) • مؤجل الثمن - أقسام البيع باعتبار كيفية الثمن • الشروط في عقد البيع - عقد البيع • حكم العارية ومشروعيتها وفضلها - العارية • إعارة الدواب - أنواع المعار
معرّف السجل في المكتبة: 123779