1. سنن أبي داود — باب من قال:إذا صلّى ركعة،وثبت قائماً،أتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا،ثم انصرفوا،فكانوا وُجاه العدو،واختلف في السلام.-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1239 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1239
حدثنا القعنَبيّ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خَوّات الأنصاريّ أنّ سهل بن أبي حَثْمَة الأنصاريّ
حدّثه: أنَّ صَلاةَ الخوف: أن يَقومَ الإمامُ وطائفةٌ من أَصحابِه، وطائفةٌ مَواجهةُ العدُوّ، فيَركعُ الإمامُ رَكعةً، ويَسجدُ بالذين معه، ثم يقومُ، فإذا استَوى قائمًا ثَبَتَ قائمًا، وأتمُّوا لأنفُسِهم الرَّكعةَ الباقية، ثم سلَّموا وانصَرَفوا والإمامُ قائم، فكانوا وُجاهَ العدوِّ، ثم يُقبِلُ الآخَرونَ الَّذين لم يُصلُّوا، فيُكبِّروا وراءَ الإمام، فيَركعُ بهم ويَسجُد بهم، ثم يُسلِّم، فيَقومُون، فيَركَعونَ لأنفُسِهم الرَّكعةَ الباقية، ثم يُسلِّمون. قال أبو داود: وأمَّا روايةُ يحيى بنِ سعيد عن القاسم نحو روايةِ يزيد بن رُومان، إلّا أنه خالفَه في السَّلام، وروايةُ يحيى بن سعيد قال: ويَثبت قائمًا.
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: صلاة الخوف - الأعذار في الصلوات
معرّف السجل في المكتبة: 123709