1. سنن النسائي — باب التزويج على الإسلام-كتاب النكاح-سنن النسائي — رقم الحديث: 3340 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3340
أخبرنا قتيبة قال:حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس
قال: تَزوَّجَ أَبو طلحةَ أُمَّ سُلَيم، فكان صَداقُ ما بينَهما الإسلامَ؛ أَسلَمَتْ أُمُّ سُلَيم قبلَ أَبي طَلحة، فخَطَبها، فقالت: إنِّي قد أَسلَمتُ، فإنْ أَسلمتَ نَكحتُكَ، فأَسلَم فكان صَداقَ ما بينَهما.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: مشروعية المهر - المهر • انعقاد النكاح بدون مهر - المهر • ما يجوز أن يكون مهراً - المهر
معرّف السجل في المكتبة: 122738