1. سنن أبي داود — باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3546 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3546
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن داود بن أبي هند و حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمتَها».
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: تكوين الأسرة الصالحة - الأهداف العامة للتربية و التعليم • الاستئذان - آداب البيوت والمجالس • احترام الزوج - طاعة المرأة لزوجها • استئذان المرأة للزوج إذا أنفقت من مالها - طاعة المرأة لزوجها
معرّف السجل في المكتبة: 122682