1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1817 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1282 — ج: 2 — ص: 144
وحدثني عن مالك
أنّه بلَغه، أن عُمرَ بنَ عبد العَزيز قضَى بوَضعِ الجائحَة. قال مالك: وعلى ذلك الأَمرُ عندَنا. 1818- قال مالك: والجائحَةُ التي تَوضَعُ عن المُشتَري: الثُّلثُ فصاعِدًا، ولا يكونُ فيما دونَ ذلك جائحَة.
الدلالات: وضع الجوائح إذا أصيبت الثمار قبل أن يستلمها المشتري - السلم في الفاكهة والخضروات
معرّف السجل في المكتبة: 122275