1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1802 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1271 — ج: 2 — ص: 138
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر
أنّه كان يقول: لا يَطأُ الرَّجلُ وَلِيدةً، إلّا وَليدةً إن شاءَ باعَها، وإن شاءَ وَهَبها، وإن شاءَ أَمسَكَها، وإن شاءَ صَنعَ بها ما شاء. قال مالكٌ فيمَن اشترى جاريةً على شرطِ أنّه لا يَبيعُها ولا يَهبُها، أو ما أَشبه ذلك من الشُّروط: فإنّه لا يَنبغي للمُشتري أن يطأَها، وذلك أنّه لا يجوزُ له أن يَبيعَها، ولا أَن يَهبَها، فإذا كان لا يَملِكُ ذلك منها، فلم يَملِكْها مِلْكًا تامًّا، لأنّه قد استُثني عليه فيها ما مَلَكَه بيَدِ غيره، فإذا دَخَلَ هذا الشَّرطُ، لم يَصلُح، وكان بيعًا مكروهًا.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: من شروط المبيع كونه مملوكًا لمن يلي العقد - المبيع • الشروط في عقد البيع - عقد البيع
معرّف السجل في المكتبة: 122272