1. سنن أبي داود — باب قلّة المهر-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2110 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2110
حدثنا إسحاق بن جبريل البغداديّ أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن أَعطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيهِ سَويقًا أو تمرًا فقد استَحَلَّ». قال أبو داود: رواه عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديّ، عن صالح بن رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابر موقوفًا، ورواه أَبو عاصم، عن صالح بنِ رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ قال: كنَّا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نَستمتِعُ بالقُبْضةِ من الطعام، على معنى المُتْعة. قال أَبو داود: رواه ابنُ جُرَيج، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ، على معنى أَبي عاصم.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: التغير الاجتماعي - الأساس الاجتماعي للمنهاج • ما يجوز أن يكون مهراً - المهر • الحاجات الجسمية (الشراب والطعام والصحة..)- حاجات المتعلمين • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية • توضيح المفهوم - الأساليب التعليمية
معرّف السجل في المكتبة: 122190