1. سنن أبي داود — باب في الغسل من الجنابة-كتاب الطهارة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 247
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عُصمٍ عن عبد الله بن عمر
قال: كانت الصلاةُ خمسينَ، والغُسلُ مِنَ الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَل رسولُ الله ﷺ يسألُ حتَّى جُعِلَتِ الصَّلاةُ خمساً، والغُسلُ مِنَ الجنابةِ مرَّةً، وغَسلُ البَولِ مِنَ الثَّوبِ مرَّةً.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: فرض الصلوات الخمس - مشروعية الصلاة وفضلها • بول الإنسان وغائطه - البول والغائط والروث • الاكتفاء بالمرة الواحدة في الغسل - مباحات الاغتسال • مراعاة الفطرة الإنسانية - المباديء • التيسير - المباديء • اليسر ودفع الحرج • التحبب والتودد والرحمة • التدرج في التعليم - الأساليب التعليمية
معرّف السجل في المكتبة: 121837