1. سنن النسائي — باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش-كتاب الصيد والذبائح-سنن النسائي — رقم الحديث: 4344 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4344
أخبرنا قتيبة قال:حدثنا بكر ملاحظة هو ابن مُضَر عن ابن الهادِ عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضّمريّ
قال: بَينا نَحنُ نَسيرُ مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ ببَعضِ أَثَايا الرَّوحاءِ وهُم حُرُمٌ، إِذا حِمارُ وَحشٍ مَعقُورٌ، فقال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوه فيُوشِكُ صاحِبُه أَن يَأتِيَه» ، فجاءَ رَجلٌ مِن بَهزٍ هو الَّذِي عَقَرَ الحِمَارَ، فقال: يا رَسولَ اللَّهِ، شَأنَكُم هذا الحِمارُ، فأَمر رَسولُ اللَّهِ ﷺ أَبا بَكرٍ يُقَسِّمُه بَينَ النَّاسِ.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: صيد البر أو أكل لحمه إذا صيد له- منهيات الإحرام • آداب المتعلم - آداب المعلم والمتعلم • حمر الوحش - اللحوم والأسماك والبيض • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية • التربية بمجالسة العلماء والصالحين - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 121811