1. مسند أحمد — رقم الحديث: 22218 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22218 — ج: 5 — ص: 257
حدثنا يزيد أنبأنا فرج بن فضالة الحمصيّ عن عليّ بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ بعثَني رَحمةً وهُدىً للعالَمين، وأَمرَني أن أَمحَقَ المَزامِيرَ والكِنَّارات - يعني البَرابِطَ والمَعازفَ - والأَوثانَ التي كانت تُعبَدُ في الجاهلية. وأَقسَمَ ربِّي عزَّ وجلَّ بعِزَّتِه لا يَشربُ عبدٌ من عَبيدي جُرعةً من خَمرٍ إلّا سقَيتُه مكانَها مِن حَمِيم جَهنّم، معذَّبًا أو مغفورًا له، ولا يَسقِيها صبيًّا صغيرًا إلّا سقَيتُه مكانَها من حَمِيم جهنّم، معذَّبًا أو مغفورًا له، ولا يدَعُها عبدٌ من عَبيدي مِن مَخافَتي، إلّا سقَيتُها إيّاه من حظِيرةِ القُدُس، ولا يَحِلُّ بيعُهنَّ ولا شِراؤهنَّ ولا تَعليمُهنَّ، ولا تجارةٌ فيهنّ، وأَثمانُهنَّ حرامٌ» للمُغنِّيات. قال يزيد: الكِنَّارات: البرابط.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف جداً
الدلالات: شرب الخمر - القيم والأخلاق المذمومة • حرمة شرب الخمر وعقوبتها في الآخرة - حد الخمر • عقوبة شارب الخمر - حد الخمر
معرّف السجل في المكتبة: 121345