1. سنن النسائي — باب مَن نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3816 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3816
أخبرنا بشر بن خالد العسكريّ قال:حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال:سمعت سليمان يحدث عن مسلم البَطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال: رَكِبَت امرَأَةٌ البَحرَ فَنَذَرَت أَن تَصُومَ شَهْرًا فماتَت قَبلَ أَن تَصومَ، فأَتَت أُختُها النَّبِيَّ ﷺ وذَكَرَت ذلك له، «فأَمَرَها أَن تَصُومَ عَنها».
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
معرّف السجل في المكتبة: 121234