Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2001 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1361 — ج: 2 — ص: 219

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر

يقول: أَحبَّ اللهُ عبدًا سَمْحًا إن باع، سَمْحًا إن ابتاع، سَمْحًا إن قَضَى، سَمْحًا إن اقتَضى. 2002- قال مالكٌ في الرجل يشتري الإبلَ أو الغنم أو البَزَّ أو الرَّقيقَ أو شيئًا من العُروضِ جُزافًا: إنّه لا يكونُ الجُزافُ في شيءٍ ممّا يُعَدُّ عَدًّا. 2003- قال مالكٌ في الرَّجل يُعطي الرجلَ السِّلعةَ يَبيعُها، وقد قوَّمها صاحبها قيمةً، فقال: إن بعتَها بهذا الثَّمن الذي أَمرتُك به فلَكَ دينارٌ، أو شيءٌ يسمِّيه له يتَراضَيان عليه، وإن لم تَبِعها فليس لك شيء: إنّه لا بأسَ بذلك إذا سمَّى ثمنًا يَبيعُها به، وسمَّى أَجرًا معلومًا إذا باع أَخَذَه، وإن لم يَبِعْ فلا شيءَ له. 2004- قال مالك: ومِثلُ ذلك أن يقولَ الرجلُ للرجل: إن قدِرْتَ على غُلامي الآبِق، أو جئتَ بجَمَلي الشَّارِد، فلكَ كذا وكذا، فهذا من باب الجُعْل وليس مِن باب الإجارة، ولو كان مِن باب الإجارة لم يصلُح. 2005- قال مالك: فأمّا الرجل يُعطي السِّلعةَ، فيقال له: بِعْها ولكَ كذا وكذا في كلِّ دينارٍ لشيءٍ يسمِّيه، فإنَّ ذلك لا يَصلُح، لأنّه كلَّما نقَصَ دينارٌ من ثمنِ السِّلعةِ نقَصَ من حقِّه الذي سمَّى له، فهذا غررٌ لا يدري كم جَعَلَ له.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: مشروعية الجعالة - الجعالة • الجعالة إذا توجهت إلى معين - أحكام الجعالة • ما تختلف به الجعالة عن الإجارة - الجعالة • شروط الجعل في الجعالة - الجعالة

معرّف السجل في المكتبة: 119327
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.