1. صحيح مسلم — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلاّ في العرايا-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1542 — الرقم الفرعي: 5 — الرقم الأصلي: 1542
حدثني عليّ بن حُجْر السعديّ و زهير بن حرب قالا:حدثنا إسماعيل ملاحظة وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: أَن يُباعَ ما في رُؤوس النَّخلِ بتَمرٍ، بكَيلٍ مُسمَّى، إن زادَ فلِي، وإن نَقَصَ فعلَيّ.
الدلالات: بيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • علة تحريم الربا في غير النقدين - علة تحريم الربا • ما يجري فيه الربا - الربا • بيع الرطب باليابس - البيوع الربوية
معرّف السجل في المكتبة: 118802