1. مسند أحمد — رقم الحديث: 6061 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6061
حدثنا يونس حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله
طلّق امرأته، وهي حائض تطليقةً واحدة على عهد رسول الله ﷺ، فقال عمرُ: يا رسول الله، إنّ عبدَ الله طلّق امرأته تطليقةً واحدة وهي حائض، فأمَرَه رسول الله ﷺ أن يراجعها، ويُمسِكَها حتى تطْهُرَ، ثم تحيضَ عندَه حَيضةً أُخرى، ثم يُمْهِلَها حتى تطْهُرَ من حَيضَتها، فإن أرادَ أن يطلَّقها فلْيُطَلِّقْها حينَ تَطْهُر، قبْلَ أن يُجامِعَهَا، فتلكَ العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى، أن يُطَلَّق لها النِّساءُ. وكانَ عبدُ الله إذا سُئِل عن ذلك قال لأحدهم: أَمّا أنت طلَّقتَ امرأتَك مرة أو مرتين، فإن رسول الله ﷺ أمَرني بها، فإن كنتَ طلَّقتَها ثلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حتى تنكِح زوجًا غيرك، وعصيتَ الله تعالى فيما أمركَ من طلاقِ امرأتِك.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
معرّف السجل في المكتبة: 118607