1. سنن أبي داود — باب لحم الصيد للمحرم-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1851 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1851
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب ملاحظة يعني الإسكندرانيّ القاريّ عن عمرو عن المطّلب عن جابر بن عبد الله قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «صيْدُ البر لكم حلالٌ، ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم». قال أبو داود: إذا تنازع الخبرانِ عن النبيِّ ﷺ ينظر بما أخذ به أصحابُه.
الحكم المسجل: إسناده صحيح
الحكم الثاني المسجل: إسناده صحيح
الدلالات: صيد البر أو أكل لحمه إذا صيد له- منهيات الإحرام • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 117970