1. سنن الترمذي — باب ما جاء في الملامسة والمنابذة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1310 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1310
حدثنا أبو كريب و محمود بن غيلان قالا:حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزنّاد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ المُنابَذةِ والمُلامَسة. وفي البابِ عن أَبي سَعيدٍ وابنِ عُمر. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. ومعنى هذا الحديث أَن يقول: إذا نَبذتُ إليكَ بالشَّيءِ فقد وَجَبَ البَيعُ بَيني وَبينَك. والمُلامَسةُ: أن يقول: إذا لمَستَ الشيءَ فقد وَجبَ البيعُ، وإن كان لا يَرى منه شيئًا، مثلَ ما يكونُ في الجِراب أو غيرِ ذلك، وإنّما كان هذا من بُيوع أَهل الجاهليّةِ، فنُهي عن ذلك.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: حسن صحيح - الصحيح • بيع الملامسة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 117937