1. صحيح البخاري — باب بيع الذهب بالورِق يداً بيد-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2182 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2182
حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه
قال: نهى النبيُّ ﷺ عن الفِضّةِ بالفِضّةِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ، إلا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهبَ بالفِضّةِ كيفَ شِئنا، والفِضّةَ بالذَّهبِ كيفَ شِئْنا.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: قيمة تحري الصُّوَر المشروعة في الصَّرف - الحرص على الكَسْب المَشروع
معرّف السجل في المكتبة: 117716