1. مسند أحمد — رقم الحديث: 18998 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18998 — ج: 4 — ص: 341
حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة ملاحظة يعني ابن عمّار قال:حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشيّ
قال: جاء رافعُ بنُ رِفاعةَ إلى مَجلِس الأنصار، فقال: لقد نَهانا نبيُّ الله ﷺ اليومَ عن شيءٍ كان يَرفُقُ بنا في مَعايِشِنا، قال: نَهانا عن كِراءِ الأَرض، قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعها أو ليُزرِعها أَخاه، أو ليَدَعها»، ونَهانا عن كَسْبِ الحجَّام، وأَمرَنا أن نُطعِمَه نَواضِحَنا، ونَهانا عن كَسْبِ الأَمَةِ إلّا ما عمِلَتْ بيَدِها، وقال هكذا بأصابِعِه: نحو الخُبزِ والغَزْل والنَّفْش.
الحكم المسجل: حسن لغيره
الدلالات: إجارة الأرض للزراعة - إجارة العقارات • المخابرة - المزارعة
معرّف السجل في المكتبة: 117391