Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1349 — ج: 2 — ص: 211

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبدالعزيز عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «أيُّما رجلٍ أَفلَسَ، فأَدركَ الرَّجلُ مالَه بعَينِه، فهو أَحقُّ به مِن غيرِه». 1981- قال مالكٌ في رجلٍ باع من رجل متاعًا، فأفلسَ المُبتاع، فإنَّ البائع إذا وَجدَ شيئًا من متاعِه بعَينِه أَخذَه، وإن كان المشتري قد باعَ بعضَه، وفرَّقَه، فصاحبُ المَتاع أَحقُّ به من الغُرَماء، لا يَمنعُه ما فرَّق المُبتاعُ منه أن يأخذَ ما وَجدَ بعَينِه، فإن اقتضَى من ثمن المُبتاع شيئًا، فأَحبَّ أن يرُدَّه ويَقبِضَ ما وَجدَ مِن متاعِه، ويكونَ فيما لم يَجِد أُسوةَ الغُرماء فذلك له. 1982- قال مالك: ومَن اشترى سلعةً من السِّلَع؛ غزْلًا أو مَتاعًا أو بُقعةً من الأرض، ثم أَحدَثَ في ذلك المُشتري عمَلًا، بنَى البُقعةَ دارًا، أو نسَجَ الغَزْلَ ثوبًا، ثم أَفلسَ الذي ابتاع ذلك، فقال ربُّ البُقعة: أنا آخُذ البُقعةَ وما فيها من البُنيان، إنَّ ذلك ليس له، ولكن تُقوَّمُ البُقعةُ وما فيها، ممَّا أَصلَح المشتري، ثم يُنظَر كم ثمنُ البُقعة؟ وكم ثمنُ البُنيان من تلك القِيمة؟ ثم يكونانِ شَريكَين في ذلك لصاحبِ البُقعة، بقَدْرِ حِصَّته، ويكونُ للغُرماء بقَدْر حِصَّة البُنيان. قال مالك: وتفسيرُ ذلك: أن تكونَ قيمةُ ذلك كلِّه ألفَ دِرهم وخمسَ مِئةِ دِرهم، فتكونَ قيمةُ البُقعةِ خمسَ مِئةِ دِرهم، وقيمةُ البُنيانِ ألفَ دِرهم، فيكونَ لصاحبِ البُقعةِ الثُّلثُ، ويكونَ للغُرَماء الثُّلثان. 1983- قال مالك: وكذلك الغَزلُ وغيرُه ممَّا أَشبَهه، إذا دَخَلَه هذا، ولَحِقَ المشتري دَينٌ لا وفاءَ له، وهذا العمل فيه. 1984- قال مالك: فأمَّا ما بِيعَ من السِّلَع التي لم يُحدِثْ فيها المُبتاعُ شيئًا، إلّا أنَّ تلك السِّلعةَ نفَقَتْ، وارتفَعَ ثمنُها، فصاحبُها يَرغَبُ فيها، والغُرَماءُ يُريدونَ إمساكَها، فإنَّ الغُرَماءَ يُخيَّرونَ بين أن يُعطُوا ربَّ السِّلعةِ الثَّمنَ الذي باعها به، ولا يُنقِصُوه شيئًا، وبين أن يُسلِّموا إليه سِلعتَه، قال: وإن كانت السِّلعةُ قد نقَصَ ثمنُها، فالذي باعَها بالخيار، إن شاءَ أن يأخذَ سِلعتَه، ولا تباعةَ له في شيءٍ من مالِ غَريمِه، فذلك له، وإن شاء أن يكونَ غَريمًا من الغُرماءِ يُحاصُّ بحقِّه، ولا يأخذُ سِلعتَه، فذلك له. 1985- وقال مالكٌ فيمَن اشترى جاريةً أو دابّةً، فوَلَدتْ عندَه، ثم أَفلَسَ المشتري، فإنَّ الجاريةَ أو الدَّابّة ووَلدَها للبائع، إلّا أنَ يرغَبَ الغُرماءُ في ذلك، فيُعطونَه حقَّه كاملًا، ويُمسِكُون ذلك.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: موت المدين مفلسًا - انقضاء القرض • الظفر بجنس الحق أو بجزء منه عند إفلاس المدين أو موته مفلسًا - إيفاء الدَّين

معرّف السجل في المكتبة: 117305
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.