Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1876 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1314 — ج: 2 — ص: 643

قال مالك: وإنَّما نهى سعيد بن المسيب وسليمانُ بن يسار، وأبو بكر بنُ محمد بن عَمرو بن حزم، وابنُ شهاب، عن أن يَبيع الرَّجلُ حنطةً بذهبٍ، ثم يشتري الرجلُ بالذَّهب تمرًا قبلَ أن يَقبض الذهبَ من بيِّعه الذي اشترى منه الحِنطةَ، فأمّا أن يشتري بالذَّهب التي باع بها الحِنطةَ إلى أَجلٍ تمرًا من غير بائعِه الذي باعَ منه الحِنطةَ قبلَ أن يَقبضَ الذَّهبَ، ويُحيلَ الذي اشتَرى منه التَّمرَ على غَريمِه الذي باع منه الحِنطةَ بالذهبِ التي له عليه في ثَمَر التَّمر، فلا بأسَ بذلك. قال مالك: وقد سألتُ عن ذلك غيرَ واحد من أهل العلم، فلم يَرَوا به بأسًا.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: شروط الثمن وما يصلح ثمنًا في البيع - الثمن • مؤجل الثمن - أقسام البيع باعتبار كيفية الثمن • ربا النسيئة - أنواع الربا

معرّف السجل في المكتبة: 116632
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.