1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1872 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1313 — ج: 2 — ص: 643
وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد
أنّه سألَ أَبا بكرِ بنِ محمّد بنِ عَمرِو بنِ حزم، عن الرَّجلِ يَبيعُ الطَّعامَ مِن الرَّجلِ بذَهبٍ إلى أَجل، ثم يَشتَري بالذَّهبِ تمرًا قبلَ أن يَقبضَ الذَّهب؟ فكَرِهَ ذلك، ونَهى عنه.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: شروط الثمن وما يصلح ثمنًا في البيع - الثمن
معرّف السجل في المكتبة: 116631