1. مسند أحمد — رقم الحديث: 6997 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6997 — ج: 2 — ص: 213
حدثنا عَتّاب حدثنا عبد الله أخبرنا أُسامَة بن زَيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه
قال: سمِعتُ النّبيَّ ﷺ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّة يقول: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزير» فقيلَ: يا رسولَ الله! أَرأيتَ شُحُومَ المَيْتَة، فإنّه يُدهَنُ بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النّاس؟ فقال: «لا، هي حَرَام»، ثم قال: «قاتَلَ اللهُ اليهود؛ إنَّ الله لَمّا حَرَّم عليهِم الشُّحومَ، جَمَلُوها، ثم باعُوها وأَكَلوا أَثمانَها».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: من شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيع • من شروط المبيع كونه طاهرًا - المبيع • بيع الميتة - أن لا يكون المعقود عليه مالًا • بيع الخمر - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا • بيع الخنزير - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا • بيع النجس - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا • بيع عظام الميتة وجلدها وصوفها وريشها وحافرها - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا
معرّف السجل في المكتبة: 116538