1. مسند أحمد — رقم الحديث: 17995 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 17995 — ج: 4 — ص: 227
حدثنا روْح ثنا عَبِْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ قال:سمعت شهر بن حوشب قال:حدثني عبد الرحمن بن غَنْم
أنَّ الدّاريَّ كان يُهدِي لرَسولِ الله ﷺ كلَّ عامٍ راويةً من خمرٍ، فلمَّا كان عامُ حُرِّمَتْ، فجاءَ براويةٍ، فلمّا نظرَ إليه نبيُّ الله ﷺ ضَحِك، قال: «هل شَعرتَ أنّها حُرِّمتْ بعدَك؟» قال: يا رسولَ الله، أفلا أَبيعُها فأَنتفِعَ بثَمنِها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لعَنَ اللهُ اليهودَ؛ انطَلَقوا إلى ما حُرِّمَ عليهم مِن شُحومِ البَقَرِ والغَنَمِ فأَذابوه، فجَعلُوه ثمنًا له، فباعُوا به ما يأكلُونَ، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام، وإنَّ الخَمرَ حرامٌ، وثَمنُها حَرام».
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: من شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيع • من شروط المبيع كونه طاهرًا - المبيع • بيع الخمر - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا
معرّف السجل في المكتبة: 116537