1. سنن أبي داود — باب في المرأة ترث من دية زوجها-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2927 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2927
حدثنا أحمد بن صالح ثنا سفيان عن الزهريّ عن سعيد
قال: كان عمرُ بن الخطّاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلة، ولا ترِثُ المَرأةُ مِن دِية زَوجِها شيئًا، حتى قال له الضَّحّاك بنُ سُفيانَ: كَتَبَ إليَّ رسولُ الله ﷺ أَن أُورِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. حدّثنا أحمدُ بنُ صالح: حدّثنا عبدُ الرَّزّاق، بهذا الحديث، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهري، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النبيُّ ﷺ استعمَلَه على الأَعراب.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: الوثائق المكتوبة • أداء الدية • الدية والعاقلة - أساليب التكافل الاجتماعي ومؤسساته • كتب النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة للحقوق - الوثائق المكتوبة • بعث الأمراء إلى المناطق - أحداث السنة العاشرة • الذين تدفع لهم الدية - أداء الدية • الاعتصام بالكتاب والسنة (الثبات) - المباديء • الكتابة وكتبة الوحي • الرجوع عن الخطأ - أساليب التقويم
معرّف السجل في المكتبة: 116470