Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن النسائي — باب نفقة الحامل المبتوتة-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3552 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3552

أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال:حدثنا أبي عن شعيب قال:قال الزهريّ أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

أنَّ عبدَ الله بنَ عَمرو بن عُثمان طَلَّقَ ابنةَ سَعيدِ بنِ زَيد - وأُمُّها حَمْنةُ بنتُ قَيسٍ - البَتَّةَ، فأَمَرَتْها خالَتُها فاطمةُ بنتُ قَيس بالانتقالِ مِن بَيتِ عَبد الله بن عَمرو، وسمِعَ بذلك مَروانُ، فأَرسلَ إلَيها فأَمَرَها أَن تَرجعَ إلى مَسكَنِها حتَّى تَنقَضِي عِدَّتُها، فأَرسلَتْ إليه تُخبِرُه أَنَّ خالتَها فاطمةَ أَفتَتْها بذلك، وأَخبَرَتْها أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَفتاها بالانتقالِ حِينَ طَلَّقَها أَبو عَمرو بن حَفص المَخزُومِي. فأَرسلَ مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيب إلى فاطمةَ فسألَها عن ذلك؟ فزَعَمتْ أنَّها كانت تحتَ أَبي عَمرٍو لمّا أمَّر رسولُ الله ﷺ عليَّ بنَ أبي طالب على اليَمَن، خَرَجَ معه، فأَرسلَ إليها بتَطليقة، وهي بقِيّةُ طلاقِها، فأَمَرَ لها الحارثَ بنَ هشام، وعَيّاشَ بنَ أَبي ربيعة بنَفَقَتِها، فأَرسَلَتْ إلى الحارثِ وعَيّاشٍ تَسألهما النَّفقةَ التي أَمرَ لها بها زَوجُها؟ فقالا: واللهِ ما لها علينا نَفَقة إلّا أن تكونَ حامِلًا، وما لها أَن تَسكُنَ في مَسكنِنا إلّا بإذننا، فزَعَمَت فاطمةُ، أَنَّها أَتت رسولَ الله ﷺ فذَكرَتْ ذلك له، فصَدَّقهما، قالت: فقلتُ: أينَ أَنتقِلُ يا رسولَ الله؟ فقال: «انتَقِلي عندَ ابنِ أُمِّ مَكتوم» وهو الأعمى الذي عاتَبَه اللهُ، عزَّ وجلَّ في كتابِه، فانتقلتُ عِندَه، فكنتُ أَضعُ ثيابي عِندَه، حتّى أَنكحَها رسولُ الله ﷺ - زَعَمتْ - أُسامةَ بنَ زَيد.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: مشروعيته - الطلاق • نفقة المعتدة - العدة • الوكالة في الطلاق - ممن يقع الطلاق • الطلاق البائن بينونة كبرى - الطلاق البائن

معرّف السجل في المكتبة: 115942
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.