1. سنن أبي داود — باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2129 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2129
حدثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر البرسانيّ أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أَو عِدَةٍ قَبلَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصْمةِ النِّكاح، فهو لِمَن أُعطِيَه، وأَحقُّ ما أُكرِم عليه الرَّجلُ: ابنتُه أو أُختُه».
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: انعقاد النكاح بدون مهر - المهر • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 115498