1. سنن أبي داود — باب ما يقتل المحرم من الدواب-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1847 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1847
حدثنا عليّ بن بحر ثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عَجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «خَمْسٌ قتْلهُن حلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعَقْرَبُ، والحِدأةُ، والفارَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ».
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الحكم الثاني المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية • قتل بعض الحيوانات الضارة - مباحات الإحرام
معرّف السجل في المكتبة: 115457