1. مسند أحمد — رقم الحديث: 6681 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6681 — ج: 2 — ص: 179
حدثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه
قال: لما فُتِحت مكّةُ على رسولِ الله ﷺ قال: «كُفُّوا السِّلاحَ إلّا خُزاعةَ عن بَني بَكْر» فأَذِنَ لهم حتّى صلَّى العَصْرَ، ثم قال: «كُفُّوا السِّلاح»، فلَقِي رجلٌ من خُزاعةَ رجُلًا من بني بَكْرٍ مِن غَدٍ بالمُزدَلِفةِ فقَتَله، فبلَغَ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقامَ خَطيبًا، فقال - ورَأيتُه وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكَعبة، قال: «إنَّ أَعدَى النّاسِ على اللهِ مَن قَتَلَ في الحَرَم، أو قَتَلَ غيرَ قاتِلِه، أو قَتَلَ بذُحُولِ الجاهليّة». فقامَ إليهِ رجلٌ، فقال: إنَّ فلانًا ابنِي، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «لا دِعوَةَ في الإسلام، ذَهبَ أَمرُ الجاهليّة، الولدُ للفِراش، وللعاهِرِ الأَثلِبُ» قالوا: وما الأَثلِبُ؟ قال: «الحَجَر». قال: «وفي الأَصابع عَشْرٌ عَشْرٌ، وفي المَواضِحِ خَمسٌ خَمسٌ». قال: وقال: «لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمس». قال: «ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يَجوزُ لامرأَةٍ عطيَّةٌ، إلّا بإذنِ زَوجِها».
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح - فتح مكة وما رافقها من أحداث
معرّف السجل في المكتبة: 114435