1. سنن أبي داود — باب في تضمين العارية-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3561 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3561
حدثنا مُسدّد بن مُسرهد ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «على اليدِ ما أَخَذَت حتى تؤدِّي». ثم إنَّ الحسنَ نَسِي فقال: هو أَمِينُكَ لا ضمانَ عليه.
الحكم المسجل: حسن لغيره
الحكم الثاني المسجل: حسن لغيره
الدلالات: الحفاظ على الأموال - وظائف المحاسبة • الضمان - عقود التوثيقات والتوكيلات والضمانات • ضمان العارية وشروطه - العارية
معرّف السجل في المكتبة: 114330