1. سنن أبي داود — باب في النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3440 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3440
حدثنا زهير بن حرب أنّ محمد بن الزبرقان،أبا همّام حدثهم قال زهير ملاحظة وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كانَ أَخاهُ أَو أَباه». قال أَبو داود: سمِعتُ حفصَ بنَ عُمر يقول: حدَّثنا أَبو هلال، حدثنا محمد، عن أنس بنِ مالك، قال: كان يقال: لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، وهي كَلِمةٌ جامِعة؛ لا يَبيعُ له شيئًا، ولا يَبتاعُ له شيئًا.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: شرط الأداء - أداء الحديث • ثقة - أقسام الرواة جرحا وتعديلا • بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 114220