1. مسند أحمد — رقم الحديث: 5010 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5010 — ج: 2 — ص: 42
حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر
قال: نَهى رسولُ الله، ﷺ أن يُتلَقَّى الرُّكبان، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطُبْ أَحدُكم على خِطبَةِ أَخيهِ حتى يَنكِحَ أو يَدَع، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تَرتَفِع الشَّمسُ أو تُضحِي.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: تلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 114214