1. مسند أحمد — رقم الحديث: 11004 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11004
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدريّ
قال: قال عُمرُ: يا رَسولَ اللهِ، لَقَد سَمِعتُ فُلانًا وفُلانًا يُحسِنانِ الثَّناءَ، يَذكُرَانِ أَنَّك أَعطَيتَهُما دِينارَينِ، قال: فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لكِن وَاللهِ فُلانًا ما هو كذلِكَ لَقَد أَعطَيتُه مِن عَشَرَةٍ إِلى مِئَةٍ، فما يقول ذاك، أَمَا واللهِ إِنَّ أَحَدَكم لَيُخرِجُ مَسأَلَتَه مِن عِندِي يَتَأَبَّطُها» يَعني تَكون تَحتَ إِبْطِه، يَعْنِي نَارًا. قال: قال عُمرُ: يا رَسولَ اللهِ لِم تُعطِيها إِيَّاهم؟ قال: «فما أَصنَعُ؟ يَأبَونَ إِلَّا ذاك، ويَأبَى اللهُ لِي البُخلَ».
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: النهي عن السؤال لغير حاجة - أسلوب سؤال الصدقة
معرّف السجل في المكتبة: 114051