1. مسند أحمد — رقم الحديث: 4531 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4531 — ج: 2 — ص: 7
حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر
أنَّ النَبيَّ ﷺ نَهى عن تلَقِّي السِّلَع حتى يُهبَط بها الأَسواق، ونَهى عن النّجْش، وقال: «لا يَبعْ بعضُكم على بَيعِ بَعضٍ»، وكان إذا عَجِلَ به السَّيرُ جمَعَ بين المَغربِ والعِشاء.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع المسلم على بيع أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • سوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • النجش - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • تلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 113867