1. صحيح البخاري — باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب والفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2189 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2189
حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء و أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه
قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَطِيبَ، ولا يُباعُ شيءٌ منه إلا بالدِّينار والدِّرْهَمِ، إلا العَرَايا.
الدلالات: بيع العرايا - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع العرايا - مستثنيات الربا
معرّف السجل في المكتبة: 113822