1. سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3883 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3883
أخبرنا الثقة قال:حدثنا حمّاد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله
أنّ النبيَّ ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ والمُخاضَرة. وقال: «المُخاضَرة: بيعُ الثَّمرِ قَبلَ أن يَزْهوَ. والمُخابَرةُ: بيعُ الكَرْم بكذا وكذا صاع». خالفَه عمرو بنُ أَبي سَلَمة، فقال: عن أَبيه، عن أَبي هُريرة.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: شرط الأداء - أداء الحديث • ثقة - أقسام الرواة جرحا وتعديلا • بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • الفرق بين المزارعة والمخابرة - المزارعة • المخابرة - المزارعة • المخاضرة - المزارعة
معرّف السجل في المكتبة: 112702