1. سنن النسائي — باب الإذان للفائت من الصلوات-كتاب الأذان-سنن النسائي — رقم الحديث: 661 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 661
أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا يحيى قال:حدثنا ابن أبي ذئب قال:حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه
قال: شَغَلَنا المُشرِكُون يومَ الخَندقِ عَن صلاةِ الظُّهر حتَّى غَرَبت الشمسُ، وذلك قبلَ أَن يَنزلَ في القتال ما نَزَل، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25] فأمر رسولُ اللهِ ﷺ بلالاً فأقامَ لصلاةِ الظُّهرِ فصَلّاها كَمَا كانَ يُصلِّيها لوَقتِها، ثمَّ أَقامَ للعَصرِ فصَلّاها كما كان يُصلِّيها في وَقتِها، ثمَّ أَذَّن للمَغرِب فصلَّاها كما كان يُصلِّيها في وَقتِها.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: قضاء صلاة الفريضة - الصلوات المفروضة • مشاهد من المعركة - غزوة الخندق • مراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديء • العلوم الشرعية والأخلاقية والسلوكية - المحتوى (المواد التعليمية) • الجغرافيا وعلوم البيئة - المحتوى (المواد التعليمية) • التربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 112318