مكتبة الحديثمختارات من مكتبة الحديث
تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.
1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2008 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1364 — ج: 2 — ص: 222
وحدثني مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده
أنَّ عثمانَ بنَ عفّانَ أَعطاهُ مالًا قِراضًا يَعملُ فيهِ على أنَّ الرِّبحَ بينَهما. 2- ما يجوزُ في القِراض. 2009- قال مالك: وجهُ القِراضِ المَعروفِ الجائز: أن يأخذَ الرَّجلُ المالَ من صاحبِه على أن يَعمَلَ فيه، ولا ضمانَ عليه، ونفقةُ العاملِ في المالِ في سَفَرهِ من طعامِه وكِسوتِه وما يُصلِحُه بالمَعروف، بقَدْرِ المال إذا شَخَصَ في المال، إذا كان المالُ يَحمِلُ ذلك، فإن كان مُقيمًا في أَهلِه، فلا نفقَةَ له من المال، ولا كِسْوة. 2010- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُعِينَ المُتقارِضانِ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه على وجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك مِنهما. 2011- قال مالك: ولا بأسَ بأن يَشتَري ربُّ المالِ ممَّن قارَضَه بعضَ ما يَشتَري من السِّلع، إذا كان ذلك صحيحًا على غيرِ شرط. 2012- قال مالكٌ في رجلٍ دفَعَ إلى رجلٍ وإلى غلامٍ له، مالًا قِراضًا يَعمَلانِ فيه جَميعًا، إنَّ ذلك جائزٌ لا بأسَ به، لأنَّ الرِّبحَ مالٌ لغَلامِه، لا يكونُ الرِّبحُ للسَّيِّد، حتى يَنتزِعَه منه، وهو بمَنزلةِ غيرِه مِن كَسْبِه. 3- ما لا يَجوزُ في القِراض. 2013- قال مالك: إذا كان لِرجُلٍ على رَجُلٍ دَين، فسألَه أن يُقِرَّه عندَه قِراضًا، إنَّ ذلك يُكرَهُ، حتى يَقبِضَ مالَه، ثم يُقارِضَه بعدُ أو يُمسِك، وإنّما ذلك مَخافةَ أن يكونَ أَعسَرَ بمالِه، فهو يريدُ أن يُؤخِّر ذلك على أن يَزيدَه فيه. 2014- قال مالكٌ في رجلٍ دَفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فهلَكَ بعضُه قبلَ أن يَعمَلَ فيه، ثم عَمِلَ فيه فرَبِح، فأَرادَ أَن يجعلَ رأسَ المالِ بقيّةَ المالِ بعدَ الذي هلَكَ منه قَبلَ أن يَعمَلَ فيه، قال مالك: لا يُقبَلُ قولُه، ويُجبَرُ رأسُ المال من رِبحِه، ثم يَقتَسِمانِ ما بقيَ بعدَ رأسِ المال، على شَرطَهِما مِن القِراض. 2015- قال مالك: لا يَصلُح القِراضُ إلّا في العَينِ مِن الذَّهب أو الوَرِق، ولا يكونُ في شيءٍ من العُروضِ والسِّلَع، ومن البُيوعِ ما يَجوزُ إذا تفاوَتَ أَمرُه وتفاحَشَ رَدُّه، فأمّا الرِّبا فإنَّه لا يكونُ فيه إلّا الرّدُّ أبدًا، ولا يجوزُ منه قليلٌ ولا كَثير، ولا يجوزُ فيه ما يجوزُ في غيرِه، لأنَّ الله تباركَ وتعالى قالَ في كتابه: ﴿وإن تُبتُم فلَكُم رُؤوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُون﴾.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: أحكام العقد الربوي - الربا • مشروعية المضاربة - شركة المضاربة • أن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربة • كون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربة • كون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربة • كون مال المضاربة عينًا لا دينًا - شروط المال في المضاربة • كون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربة • حكم نفقة المضارب من مال المضاربة - أحكام المضاربة • هلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربة • ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة • إعانة رب المال للمضارب - شركة المضاربة • متى يضمن المضارب مال المضاربة - أحكام المضاربة
معرّف السجل في المكتبة: 111873