1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1992 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1355 — ج: 2 — ص: 215
وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود
كان يقول: مَن أَسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترط أَفضلَ منه، وإن كانت قبضةً من عَلَف، فهو رِبا. 1993- قال مالك: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا: أَنَّ من استَسلَفَ شيئًا من الحيوانِ بصِفةٍ وتحليةٍ معلومَة، فإنَّه لا بأس بذلك، وعليه أن يَرُدَّ مثلَه، إلّا ما كان من الولائِد، فإنّه يُخاف في ذلك الذَّريعةُ إلى إحلالِ ما لا يَحِلُّ فلا يَصلُح، وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أن يَستسلِفَ الرّجلُ الجاريةَ فيُصيبَها ما بدا له، ثم يَردَّها إلى صاحبِها بعَينِها، فذلك لا يَصلُح ولا يَحِلُّ، ولم يزل أَهلُ العِلم يَنهونَ عنه، ولا يُرخِّصون فيه لأحد.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: ربا القرض - ربا الفضل • كون المال المقرض عينًا - شروط المال المقرض • كون المال المقرض معلومًا - شروط المال المقرض • كون المال المقرض مباحًا إقراضه - شروط المال المقرض • صفة بدل القرض من حيث المثل أو القيمة - بدل القرض • حكم اشْتِرَاط ما يَجُر نَفْعًا إِلَى المقرض فوق القرض - حكم اشتراط جر النفع للمقرض بسبب القرض
معرّف السجل في المكتبة: 111869