Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. المعجم الكبير — رقم الحديث: 11935 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11935 — ج: 11 — ص: 338

حدثنا عثمان بن عمر الضبيّ، حدثنا حفص بن عمر الحوضيّ، حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، حدثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما،

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أن تُباعَ ثَمَرةٌ حتى تُطعِم، ولا صُوفٌ على ظَهرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْع.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: من شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيع • بيع ما في بطون الأنعام وما في ضروعها - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه • بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع اللبن في الضرع - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع الصوف على الظهر - أسباب النهي المتعلقة بالغرر

معرّف السجل في المكتبة: 111851
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.