1. المعجم الكبير — رقم الحديث: 3573 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3573 — ج: 4 — ص: 35
حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقيّ، حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثيّ، قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد بن علي الرقاشيّ، عن عمران بن حيان الأنصاريّ، عن أبيه،
قال: خطَبَ رسولُ الله ﷺ يومَ خَيبَر، فنَهاهُم أَن يُباعَ سَهمٌ من مَغنَمٍ حتى يُقسَم، وأن يُوطَئن الحبالَى حتى يَضَعْنَ، وعن الثَّمرةِ أَن تُباعَ حتى يَبدُو صَلاحُها ويُؤمَنَ عليها العاهَة. زاد دُحَيمٌ في حديثِه: وأَحلَّ لهم ثلاثةَ أَشياءَ كان نَهاهُم عنها؛ أَحلَّ لهم لُحومَ الأَضاحيّ، وزيارةَ القُبور، والأَوعيةَ.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 111850