Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1937 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1337 — ج: 2 — ص: 192

وحدثني مالك

أنّه بَلَغه، أنَّ القاسم بنَ محمدٍ سُئِلَ عن رَجلٍ اشتَرى سِلعَةً بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخَمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَل، فكَرِه ذلكَ ونَهى عنه. 1938- قال مالكٌ في رجلٍ ابتاعَ سِلعةً من رجلٍ بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَلٍ، قد وَجبَتْ للمُشتَري بأَحدِ الثَّمنَين: إنَّه لا يَنبغِي ذلك، لأنّه إن أَخَّر العشَرةَ، كانت خمسةَ عشَرَ إلى أَجَل، وإن نقَدَ العشَرةَ كان إنّما اشتَرى بها الخمسةَ عشَرَ التي إلى أَجَل. 1939- قال مالكٌ في رجلٍ اشتَرى مِن رجلٍ سِلعةُ بدينارٍ نقدًا، أو بشاةٍ مَوصوفَةٍ إلى أَجَلٍ، قد وجبَ عليه البيعُ بأَحدِ الثَّمَنَين: إنَّ ذلك مَكرُوهٌ لا يَنبغِي، لأنَّ رسولَ الله ﷺ قد نَهى عن بَيعتَينِ في بَيعة، وهذا مِن بَيعتَينِ في بَيعَة. 1940- قال مالكٌ في رجلٍ قال لرجل: أَشتَري مِنكَ هذه العَجوةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الصَّيحانيَّ عشرةَ آصُعٍ، أو الحِنطةَ المَحمولةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الشّاميّةَ عشَرةَ آصُعٍ بدينار، قد وَجَبتْ لي إحداهُما: إنَّ ذلك مَكروهٌ لا يَحِلُّ، وذلك أنَّه قد أَوجبَ له عشرةَ آصُعٍ صَيحانيًّا، فهو يدَعُها ويأخذُ خمسةَ عشَرَ صاعًا من العَجوة، أو تجبُ عليه خمسةَ عشَرَ صاعًا من الحِنطةِ المَحمُولة، فيدَعُها ويأخذُ عشَرةَ آصُعٍ من الشَّاميّة، فهذا أَيضًا مًكروهٌ لا يَحِلُّ، وهو أيضًا يُشبه ما نُهي عنه من بَيعتَينِ في بَيعة، وهو أيضًا ممّا نُهي عنه أن يُباعَ مِن صنفٍ واحدٍ من الطعامِ اثنانِ بواحد.

الدلالات: منجز الثمن - أقسام البيع باعتبار كيفية الثمن • مؤجل الثمن - أقسام البيع باعتبار كيفية الثمن • بيع وسلف - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيعتان في بيعة - أسباب النهي المتعلقة بالربا

معرّف السجل في المكتبة: 109996
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.