Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1914 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1331 — ج: 2 — ص: 184

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب

أنَّه كان يَقول: نُهي عن بَيعِ الحيَوانِ باللَّحم. قال أَبو الزِّناد: فقلتُ لسعيد بن المسيّب: أرأيتَ رجلًا اشتَرى شارِفًا بعَشْرِ شِياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتَراها ليَنحَرَها فلا خيرَ في ذلك. قال أبو الزِّناد: وكلُّ مَن أَدركتُ من النّاس يَنهَونَ عن بيعِ الحيَوانِ باللَّحم. قال أبو الزِّناد: وكان ذلك يُكتَبُ في عُهود العمال، في زَمانِ أَبانَ بن عثمان، وهشامِ بنِ إسماعيل، يُنهَون عن ذلك. 28- بَيعُ اللَّحمِ باللَّحم 1915- قال مالك: الأمرُ المجتمَعُ عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبهَ ذلك من الوُحوش، أنَّه لا يُشتَرى بعضُه ببَعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثْل، وَزْنًا بوَزْن، يدًا بيَد، ولا بأسَ به وإن لم يُوزَن، إذا تَحرَّى أن يكونَ مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيَد. 1916- قال مالك: ولا بأسَ بلحم الحِيتان، بلَحم الإبل والبقر والغنم، وما أَشبه ذلك مِن الوحوش كلِّها، اثنَين بواحد، وأكثرَ من ذلك يدًا بيَد، فإن دخل ذلك الأجَلُ فلا خيرَ فيه. 1917- قال مالك: وأَرى لحومَ الطير كلَّها مخالفةً للحوم الأنعام والحيتان، فلا أَرى بأسًا بأن يُشتَرى بعضُ ذلك ببعضٍ متفاضلًا يدًا بيَد، ولا يباعُ شيءٌ من ذلك إلى أَجَل.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: بيع اللحم بالحيوان - أسباب النهي المتعلقة بالربا • ربا الفضل - أنواع الربا • بيع اللحم بالحيوان - البيوع الربوية • بيع اللحم باللحم من غير تماثل عاجلاً أو نسيئة - البيوع الربوية

معرّف السجل في المكتبة: 109993
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.