1. مسند أحمد — رقم الحديث: 18821 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18821 — ج: 4 — ص: 314
حدثنا وكيع و محمد بن جعفر قالا:ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال ابن جعفر سمعت ابن أبي ليلى عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا تلَقَّوا الرُّكبان» - قال ابنُ جعفر -: «لا يُتلقَّى جَلَب، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى مُصرَّاةً فهو فيها بآخِرِ النَّظَرين» - وقال ابن جعفر -: «بأَحَد النَّظَرَين؛ إن رَدَّها ردَّ معَها صاعًا من طعامٍ، أَو صاعًا من تَمْر».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع المصراة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • تلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 108495