1. مسند أحمد — رقم الحديث: 18819 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18819 — ج: 4 — ص: 314
حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال:سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يُتلَقَّى جَلَب، ولا يَبِع حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى شاةً مُصرَّاةَ أو ناقةً» - قال شعبة: إنَّما قال مرّةً واحدة - «فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَين إذا هو حَلَبَ، إن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام» قال الحكم: أو قال: «صاعًا من تَمر».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع المصراة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • تلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 108494