Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. مسند أحمد — رقم الحديث: 18819 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18819 — ج: 4 — ص: 314

حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال:سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجُل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يُتلَقَّى جَلَب، ولا يَبِع حاضرٌ لبادٍ، ومَن اشتَرى شاةً مُصرَّاةَ أو ناقةً» - قال شعبة: إنَّما قال مرّةً واحدة - «فهو فيها بآخِرِ النَّظَرَين إذا هو حَلَبَ، إن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعام» قال الحكم: أو قال: «صاعًا من تَمر».

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: بيع المصراة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • تلقي الجلب أو الركبان أو السلع - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي

معرّف السجل في المكتبة: 108494
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.