1. مسند أحمد — رقم الحديث: 21672 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 21672 — ج: 5 — ص: 192
حدثنا محمد بن يزيد أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تُباعُ ثَمرةٌ بثَمرَة، ولا تُباعُ ثَمرةٌ حتى يَبدُو صَلاحُها»، قال: فلقي زيدُ بنُ ثابتٍ عبدَ الله بنَ عمر، فقال: رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ في عَرايا. قال سفيان: العَرايا: نَخلٌ كانت تُوهَبُ للمَساكِين، فلا يَستَطيعونَ أن يَنتَظِروا بها فيَبيعونَها بما شاؤوا مِن ثَمرِه.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع العرايا - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع العرايا - مستثنيات الربا
معرّف السجل في المكتبة: 108285