1. مسند أحمد — رقم الحديث: 4525 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4525 — ج: 2 — ص: 7
حدثنا عبد الرحمن ملاحظة يعني ابن مهديّ حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر
أنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بيعِ الثَّمرةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهى البائعَ والمُشتَري، ونَهى أن يُسافَر بالقُرآنِ إلى أَرض العدوِّ مَخافةَ أن يَنالَه العَدوّ.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع المصحف للكافر - الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة دينية أو عبادية محضة
معرّف السجل في المكتبة: 108283